آخر الأخبار
آليات التحفيظ العقاري بالمغرب بين القانون والتنزيل الجزء الثالث

في حين نصَّ المُشرّعُ بمقتضيات الفصل (17) على أنّه: «كل هَذِهِ يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيّام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسميّة، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور يُحرّر، داخل أجل شهرين من تاريخ هَذَا النشر، إعلانًا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.
في حين يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخًا من الوثائق المشار إليها في الفصل (17) من هَذَا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي، الَّذِينَ يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يومًا.
يقوم كلُّ واحدٍ من هَؤُلَاءِ لزومًا، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضةً على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.
يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك، بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد. رغم أنَّ المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتسيير عمليات التحديد. ويَنتدب لهَذِهِ الغاية مهندسًا مساحًا طبوغرافيًّا محلفًا من جهاز المسح العقاري، مقيدًا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيّين.
ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ.
يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيًا لهَذِهِ العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلّيَّة أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ:
- طالب التحفيظ.
- المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ.
- المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.
وتتضمن هَذِهِ الاستدعاءات الدعوةَ لحضور عمليات التحديد شخصيًّا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة، كل هَذِهِ النصوص لا تجد على أرض الواقع سوى انتهاكات من سماسرة العقار أو من له القوّة بفرض سلطته الخاصة على الآخر، سواء كان له الحقّ أم لا، مثال على ذلك التعرضات الَّتِي يجب أن تتمّ بناء على القانون المنظم تبقى نوعًا من أنواع التعرضات وفقط في زمن التعرّض بالحمية والهراوات، إن اعتبر طالب التحفيظ مسطرة التحديد يمكن إنجازها بواسطة السلطة العمومية، فإنّ هَذِهِ السلطة يمكن أن تحول أيضًا دون إتمام التحديد، وتُبرّر ذلك بالضروريات الَّتِي تبيح المحظورات؟ ناهيك عن مساطر أخرى لا يعلم صاحب التحفيظ أي قانون مُؤطّر لها، فالنظام الأساسي لمؤسسة التعرّض يُحدّد مراحل التحفيظ، مرورًا بتقديمه إلى الإشهار، ثُمّ عملية التحديد الَّتِي يقوم بها المهندس الطبوغرافي ليتم بعدها التطرّق إلى التعرض، حيث إنَّ المُشرّعَ منح لكل شخص تمّ المس بحقوقه من خلال هَذِهِ المسطرة.
إن كانت مسطرة التعرَّض تعد قرينة لدحض ملكية طالب التحفيظ وإجراء تطهيريًّا للعقار فكيفية تقديم التعرض يجب أن يتم بطرق قانونية ليس إلا.
…. يتبع
