تواصل معنا

القانون والناس

ما مدى تنزيل مقتضيات الفصل 526-1 من القانون الجنائي على أرض الواقع؟

يستمدّ واقعُ حال الأسر المغربيّة المُفكّكة، الَّتِي أصبحت ظاهرة خطيرة تستمدّ قوتُها في الانتشار من الانحلال الأخلاقي والديني، حيث إنَّ الحياة الزوجيّة أصبحت شركة، بنودها الاستغلال والربح المادي، وإن لم يجد أحد طرفي الشراكة ما يسرّه سعى إلى العمل على اتّباع مسطرة صعوبة المقاولة، متخليًا عن كلّ التزاماته القانونيَّة والواقعية والأخلاقية. أو حتّى اللجوء إلى المساطر الجنحية للعمل على التملّص من تبعات فشله وفشل الطرف الآخر في تسيير الشراكة، الَّتِي عقدها بمحض إرادته، حتّى وإن كان قد نتج عنها أرباحٌ هائلةٌ طوال فترة الزوجية.

فهل يمكن اعتبار العلاقة الزوجية شركة مدنية، يُمكن أن تنتج عنها اقتسام الأرباح والخسائر أم أنَّها مجرد علاقة مساكنة مستقلة إن تمّ انحلالها تنحلّ معها القيم الأخلاقية؟! وهل لجوء أحد أطراف العلاقة الزوجية لتبديد وتفويت ممتلكاته للأضرار بالطرف الآخر يُعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون؟ أم أن أخذ الحوائج وبعض أثاث المنزل فقط معاقب عليها جنائيًّا؟!

اعتمد المُشرّعُ المغربيُّ في سنّه الفصل (1-526)، على حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية للإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو بالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجيّة أو باقتسام الممتلكات، حيث إنّه لا يجوز المتابعة في هَذِهِ الحالة إلا بناءً على شكاية الزوج المتضرّر من الجريمة، وتبقى العقوبة تنحصر بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من ألفين درهم إلى 10000درهم.

باستقرائنا لمقتضيات هَذَا الفصل، فهل يمكن اعتبار مفهوم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة فضفاضًا يسمح بالتوسع نحو مفاهيم كثيرة من بينها لجوء أحد الأطراف إلى هَذَا الفصل لسلب حقوق الطرف الآخر سواء الحضانة أو النفقة؟! أم أنّه فقط يسمح بتطبيقه تّجاه الأموال دون باقي المستحقات؟! وهل يمكن أن يتعامل الشخص بنقيض قصده إن ثبت هَذَا التحايل؟! وهل سلطة القاضي التقديرية مُقيّدة إلى الحدّ الَّذِي تصبح معه العدالة لا حقّ لها؟!….

يتبع

تابعنا على الفيسبوك