تواصل معنا

القانون والناس

النقل ‬التعسفي ‬للموظف ‬العمومي ‬قانونًا ‬وواقعًا.. ‬إلى ‬أين؟

يتمّ تتبع عمليات النقل، سواء بناء على طلب أو التلقائي، الَّتِي ستُجسّد سنويًا من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بغاية تقييمها وإعداد تقارير في هَذَا الشأن.

ولهَذَا الغرض، يتعيّن على الإدارات العمومية والجماعات الترابيّة موافاة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سنويًا، بالمعطيات المتعلّقة بموظفيها، الَّذِينَ تمّ نقلهم خلال السنة المعنية، وحيث إنَّه إذا كانت المقتضيات القانونية للمرسوم رقم (2.13 422) قد خولت للمُوظّف الَّذِي ترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته بسبب تغيير العمالة أو الإقليم الَّذِي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاص، في حدود مرّتين على الأكثر خلال مساره المهني، يحدد مقداره في أجرة ثلاثة (3) أشهر إجمالية نظامية، يصرف من ميزانية الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة.

ولا يمكن الاستفادة للمرة الثانية من التعويض المشار إليه أعلاه إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداءً من تاريخ الاستفادة للمرة الأولى من نفس التعويض. فإنّ التعويض يبقى جزافيًا في نظره ان كانت لديه أسرة ستُغيّر محلها وعالمها بأكمله، لذلك ومراعاة لكلّ المتضررين من التنقلات التعسفيّة، الَّتِي كان معمولًا بها سابقا انزلت اللامركزية للإدارات وتعيين المُوظّفين قريبين من موطنهم، بيد أنّه تبقى هناك استثناءاتٌ، حيث إنَّه إذا تمّ تعيينهم في مدن بعيدة فإنّ لهم الحق خلال سنة، إذ إنَّ المادة السادسة من المرسوم المشار إليه أعلاه ينص على أنه: يوضع موظفو الإدارات العمومية المراد نقلهم، خلال سنة معينة، إلى إدارة عمومية أخرى رهن إشارة هَذِهِ الأخيرة طبقًا لأحكام المرسوم رقم (2.13.422) الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) المشار إليه أعلاه، ويتم نقلهم، طبقًا لأحكام المادة 7 بعده، ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية، بعد نقل المناصب المالية الَّتِي يشغلونها، وَفْقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتم نقل الموظفين من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرى، طبقًا لأحكام المادة (7) بعده، ابتداءً من تاريخ نقل المناصب المالية الَّتِي يشغلونها، وَفْقًا للنصوص التشريعيّة والتنظيميّة الجاري بها العمل.

ويُنقل الموظفون من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة عمومية، طبقًا لأحكام المادة 7 بعده، إذا توفرت الجهة المراد النقل إليها على مناصب مالية شاغرة؛ في حين يُنقل الموظفون المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات ويعاد تعيينهم بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية الَّتِي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة، ورئيس الإدارة العمومية المراد النقل إليها أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، يتخذ وفق النموذج رقم 2 الملحق بهَذَا المرسوم.

ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، الَّتِي ينتمي إليها الموظف استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تعلق الأمر بالنقل التلقائي، وتراعى في النقل التلقائي للموظفين، تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية.

يُعتد بخِدْمات الموظف المنقول المؤداة بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، كما لو كان أداؤها قد تمّ بتلك الَّتِي تمّ نقله إليها.

وتُوجّه الإدارة العموميّة أو الجماعة الترابية الأصلية الملفَ الإداريَّ الخاصَّ بالموظف إلى الوحدة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي تمّ نقله إليها.

فان لم يُعمل بهَذَا المرسوم داخل الإدارات العمومية على الوجه الصحيح، يمكن للموظف اللجوء إلى القضاء الاداري لإحقاق الحقّ وإنزاله على أرض الواقع بتصحيح وضعيته ومكان تعيينه.

تتمة

تابعنا على الفيسبوك