القانون والناس
النقل التعسفي للموظف العمومي قانونًا وواقعًا.. إلى أين؟

وتتم دراسة لوائح المُوظّفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيًا ولوائح الحاجيات في إطار اجتماعات دورية للجنة المذكورة، خلال شهري مارس وأبريل من السنة المعنية، تتمّ خلالها مقاربة العرض والطلب من أجل تحديد إمكانيات النقل المتاحة.
وتُراعي لجنة النقل التلقائي، في دراستها للوائح المشار إليها أعلاه، مبادئ المساواة والحياد والتجرّد، وتعتمد على معيار التلاؤم بين مؤهلات وكفاءات المُوظّف المراد نقله تلقائيًا، ومواصفات الوظيفة المراد شغلها والمتطلبات اللازمة لذلك.
د – تعرض لجنة النقل التلقائي قبل فاتح ماي من كلّ سنة، على كل إدارة عمومية أو جماعة ترابيَّة معنية، المقترحات الَّتِي خلصت إليها بشأن إمكانيات النقل التلقائي.
ه – تعمل الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية على تجسيد مقترحات لجنة النقل التلقائي، من خلال إعداد مشاريع قرارات النقل التلقائي للمُوظّفين.
و – تقوم الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية باستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بشأن مشاريع القرارات المجسدة للنقل التلقائي لمُوظّفيها.
ز – يتم نقل الموظفين وإعادة تعيينهم حسب مسطرة وحالات النقل المبينة بعده، مع مراعاة تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية.
– التعويض الخاص عن النقل التلقائي:
طبقًا للمادة 5 من المرسوم رقم (2.13.436) سالف الذكر، يخول للموظف الَّذِي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته، بسبب تغيير العمالة أو الإقليم، الَّذِي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاصّ يُحدّد مقداره في أجرة ثلاثة (3) أشهر إجمالية نظامية، مع مراعاة الشرطين التاليين:
– لا يمكن الاستفادة من هَذَا التعويض إلا مرّتين على الأكثر خلال المسار المهني للموظف.
– لا يمكن الاستفادة من هَذَا التعويض للمرّة الثانية إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداءً من تاريخ الاستفادة منه للمرة الأولى.
ويصرف هَذَا التعويض الجزافي الخاصّ، الَّذِي يتم التنصيص عليه في قرار النقل التلقائي، من ميزانية الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي تم نقل الموظف تلقائيًا إليها.
الجدير بالذكر، أنه يتم احتساب هَذَا التعويض على أساس الوضعية الإدارية للمُوظّف في تاريخ نقله، علمًا أنّه يمكن مراجعة مبلغ التعويض في حالة استفادته من ترقية بأثرٍ رجعيٍ سابق لتاريخ النقل.
يتم نقل المُوظّف وإعادة تعيينه، (سواء بناء على طلب أو تلقائيا) بقرار مُشترك لرئيس الإدارة العمومية الَّتِي ينتمي إليها أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة، ورئيس الإدارة العمومية المراد النقل إليها أو السلطة المختصّة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، وفق النموذج رقم (3) المرفق بهَذَا المنشور.
ويجب على الإدارات العمومية والجماعات الترابية توجيه الملفات الإداريّة الخاصة بموظفيها الَّذِينَ تم نقلهم، إلى الوحدات الإدارية المُكلّفة بتدبير الموارد البشريّة بالإدارات العمومية أو الجماعات الترابية الَّتِي تم نقلهم إليها.
ومن المعلوم أن الخِدْمات المؤداة بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، الَّتِي ينتمي إليها المُوظّف، يعتد بها في مساره المهني كما لو تم أداؤها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي تمّ نقله إليها.
ويتم النقل حسب الحالات التالية:
1 – من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى:
يتم وضع المُوظّف المراد نقله خلال سنة مُعيّنة من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى، رهن إشارة الإدارة العمومية المراد نقلُه إليها، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم (2.13.422) الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفية تطبيق الفصل (46) المكرر مرّتين من الظهير الشريف رقم (1.58.008) الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويُنقل الموظف ويُعاد تعيينه بالإدارة العمومية المراد نقله إليها، ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية أو، عند الاقتضاء، ابتداءً من فاتح يناير من السنة الثانية، بالنسبة للمُوظّفين الَّذِينَ تعذر نقلهم في فاتح يناير من السنة الموالية.
الجدير بالذكر، أنّه طبقًا لأحكام المادّة (20) من المرسوم رقم (2.15.426) الصادر في 15 يوليوز 2015 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، فإن مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية تكون موضوع مقررات مشتركة لرؤساء الإدارات المعنيّين، توجه، قبل فاتح يوليوز من كل سنة، إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
2- من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرى:
يتمّ نقل المُوظّف من جماعة ترابية وإعادة تعيينه بجماعة ترابية أخرى، ابتداءً من تاريخ نقل المنصب المالي من الجماعة الترابية، الَّتِي ينتمي إليها إلى الجماعة الترابية المراد النقل إليها، طبقًا للنصوص التشريعيّة والتنظيميّة الجاري بها العمل في هَذَا الشأن.
3 – من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة عمومية:
يُنقل المُوظّف من جماعة ترابية وإعادة تعيينه بإدارة عمومية، أو من إدارة عمومية وإعادة تعيينه بجماعة ترابية، ابتداءً من تاريخ التوفر على منصب مالي شاغر بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية المراد النقل إليها.
وفي جميع الحالات، وتفاديًا لأي اختلالات تدبيرية، فإنّه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تأخذ في الاعتبار الآجال المرتبطة بمسطرة النقل، سواء بناء على طلب أو تلقائيا، فيما يتعلق بتاريخ إجراء امتحانات الكفاءة المهنية الَّتِي يشارك فيها المُوظّفون المعنيون بالنقل، وتاريخ الإعلان عن نتائجها.
