القانون والناس
العنف ضد المرأة بين الواقع وممارسة الحماية القانونية والفعلية إلى أين؟

باستقرائنا قانون (103.13) نجد أنّه عدَّل وتمّم مقتضيات الفصل (404) من القانون الجنائي، الَّذِي ينص على أنّه.
- يُعاقب كلّ من استعمل العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مُكلّف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:
في الحالات:
- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401.
حيث إنَّ الفصل 400 ينص على أنه: من ارتكب عمدًا ضد غيره جرحًا أو ضربًا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يومًا، يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصّد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتين إلى ألف درهم.
وحيث إنَّ مقتضيات الفصل (401) تنص على أنّه:
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يومًا، فإنَّ العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
وفي حالة توفّر سبق الإصرار أو الترصّد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبسّ من سنتين إلى خمس، والغرامة من مئتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوةً على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل (40) وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل (402)، السجن من عشر إلى عشرين سنة؛ أمَّا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل (403)، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.
لكن يبقى التعدّي على المرأة -بحد ذاته- هو جريمة لا يمكن حصر حالاتها بكيفية صحيحة بل يجب أن يكون هناك توسّع كبير وواقعي للخوض في هذا المجال، خصوصًا العنف ضد النساء والأطفال فحسب مقتضيات «الفصل 431 – فإنه من أمسك عمدًا……………………… لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا أو خاطبًا أو طليقًا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود». «الفصل 446 – الأطباء والجراحون ………………………….. عشرين ألف درهم.
غير أنَّ الأشخاص……………………………………….في الفقرة السابقة:
