القانون والناس
شركات التأمين على السيارات وتنصلها من الواجب

اعتمدت جلُّ شركات التأمين على وضعية المتعاقد الإجباريّة، الَّتِي لا يمكن أن يُقدّم اعتراضُه على بنودها في جميع الأحوال، حيث حدّد المشرع المغربيّ نطاق إجبارية التأمين في المادة 122 من القانون 17.99، الَّتِي تنصّ على أنه يُغطّي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 المسؤولية المدنية للمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكلّ شخص يتولّى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.
يُغطّي التأمين الَّذِي يكتتبه هَؤُلاءِ الأشخاصُ، المسؤولية المدنية، الَّتِي يتحملونها من جرَّاء الأضرار، الَّتِي تتسبّب فيها لأغيار العربات ذات محرك المُودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعملة في إطار نشاطهم المهنيّ. ويحلُّ المؤمن محل المؤمن له كلّ تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار، حسب مقتضيات المادة 129.
من نفس القانون، حيث يحلّ المُؤمن بقوّة القانون محل المُؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء المصاريف الناجمة عن الحادثة.
في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنيَّة أو جنائيَّة، يجب إدخال المؤمن لزومًا في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المُؤمّن له. ويجب أن يُشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد، إلى إحلال المُؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.
مما يستشفّ منه أنّه إذا كان التأمين عن جميع الأخطار، فيجب أن تُؤمّن جميع الأخطار، دون استثناء أو التنصل من الواجبات بذريعة، أنَّ هناك شروطًا وأشياءَ تدخل في التأمين وأخرى لا يمكن إخضاعُها للتعويض.
إن كانت شركة تأمين مُعيّنة حدّدت على موقعها الرسميّ، على سبيل المثال: مجموعة من الضمانات الَّتِي تتعهّد بها كضمانة «الأضرار بسبب كل الحوادث»: متى تعرّضت سيّارتكم لأضرارٍ مادية، وقصد السماح لنا بتقييمها، يلزمكم إخبار تأمين… بالأماكن الَّتِي سيُمكن معاينة هَذِهِ الأضرار فيها.
اجمعوا كلَّ الوثائق الَّتِي تُثبت حالة سيّارتكم كمثل الفاتورات، الَّتِي تُثبت المصاريفَ المنفقةَ، من المهمّ أنَّه لا يُمكن لكم القيام بأيّ إصلاح قبل الحصول على الموافقة المُسبقة لمؤمنكم. بمعنى أنّه يجب العمل على تقييم الإصلاحات والعمل على جمع الفواتير، الَّتِي يمكن أن تُوافق عليها شركة التأمين ويمكن أن تُوافق إذن يبقى التساؤل حول ماهية التقدير، الَّذِي يبقى رهينًا بقواعد شركة التأمين الداخلية؟ أم أنَّ هناك قانونًا يلزمها ويجبرها أن تتبّعه إحقاقًا للحقّ والعدالة.
عند الإشهار نجد أن الخدمة 24/24 والتعويض سريع خلال ساعة ونصف في حالة وقوع حادث الَّذِي يجب أن يتتبّع الخطوات التالية:
• التصريح عن الـحادثة.
تختلف الخطواتُ الواجبُ اتّخاذها للتعويض في حالة وقوع حادثة، وَفْقًا لنوع الضرر الَّذِي تعرضتم له. أوّل ما عليكم القيام به هو إبلاغ شركة التأمين مع احترام المواعيد النهائيّة المنصوص عليها في العقد بدقة والتصريح بالحادث.
لديكم 5 أيّام للتصريح في حالة وقوع حادثة، حريق أو كسر الزجاج. يجب التصريح في 24 ساعة في حالة سرقة و10 أيّام في حالة كارثةٍ طبيعيّةٍ. يمكنكم التصريح عن الـحادثة عن طريق الاتّصال رقم محدد أو بوكيلكم للتأمين مع تقديم المستندات اللازمة أو عبر الإنترنت من خلال تعبئة استمارة التصريح.. هناك إمكانية لتستفيدوا من تعويضاتكم عن طريق طلب خدمة الخبرة عن بعد الَّتِي تُمكّنكم من تقدير خسائر سيّارتكم، دون الحاجة إلى التنقل. المفروضة عن شركة التأمين مع التوصّل بتعويضاتكم بيد أنّ الواقع يعكس الصورة، حيث يجب أن تُصلح سيارتك أو أن تضعَ شيك ضمانة لدى وكالة كراء السيّارات، الَّتِي تنتقيها لك شركة التأمين متناسية أو متجاهلة أنّ القانون الجنائيَّ المغربيَّ جرَّم هَذَا الفعل بحسب مقتضيات الفصل (544) من القانون الجنائيّ المغربيّ، الَّذِي ينص على أنّه «كل من أصدر أو قبل شيكًا بشرط ألا يصرف فورًا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألَّا تقل الغرامة عن قيمة الشيك»، أما الفصل 540 فيحدد تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمئة إلى خمسة آلاف درهم. فهل يتعظ مسؤولو شركة التأمين أم أنّ القانونَ للأقوى الَّذِي يفرض واقعًا لا علاقة له بالحقّ ولا القانون؟
