القانون والناس
استرجاع المحجوز بين الواقع والقانون المغربي
في خضم ما يشهده واقع المساطر المتّبعة بعد القبض على شخص مُعيّن، في إطار المخالفات أو الجنح أو حتّى النزاعات المدنية، يتمُّ حجزُ ما بحوزتِه من أشياءَ ماديةٍ أو ماليةٍ، وبعد أن يأخذ المسارُ القانونيُّ للنزاع، يتمُّ استرجاعُ المحجوزاتِ في القانون المغربي، سواء في المادة الجنائية أو المدنية، عبر طلب كتابي يُوجّه لوكيل الملك أو المحكمة المختصّة، معززًا بالحكم النهائي (الذي يقضي بالردّ) وشهادة عدم الطعن. وتشمل الإجراءات مرحلة البحث التمهيدي (بإذن النيابة العامة) أو بعد صدور حكم قضائي نهائي، ويشترط ألَّا تكون الأشياءُ خطيرةً أو محلًا للمصادرة.
إجراءات استرجاع المحجوز في القانون المغربي:
*تقديم طلب كتابي: يُقدّم طلب استرجاع المحجوزات (المبالغ المالية، والسيارات، والهاتف، إلخ) إلى السيد وكيل الملك أو المحكمة الابتدائية المختصة، يتضمَّن المعلومات الشخصية والوثائق التي تثبت الحق في استرجاعها.
الوثائق المطلوبة:
-1طلب خطي لاسترجاع المحجوز.
-2نسخة من الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بردّ المحجوز.
-3شهادة بعدم الطعن بالتعرّض أو الاستئناف أو النقض (حسب الحالة).
حالات الاسترجاع:
*في أثناء البحث التمهيدي: يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام إرجاع الأشياء المحجوزة تلقائيًّا أو بناءً على طلب، إذا لم تكن هناك منازعةٌ جدية أو لم تكن الأشياء ضرورية لسير الدعوى.
*بعد الحكم القضائي: إذا صدر حكم يقضي بإرجاع المحجوز، يتمُّ تنفيذُه بعد تقديم شهادة بعدم الطعن.
شروط الاسترجاع:
*إثبات الملكية وتقديم ما يفيد الحجز.
*عدم وجود منازعة جدية بشأن ملكية الأشياء.
*ألَّا تكون الأشياءُ المحجوزةُ قابلةً للمصادرة أو محل جريمة (مثل المواد الخطرة).
ملاحظة: تختلف مسطرة الحجز لدى الغير (الديون) عن استرجاع المحجوزات المادية الجنائية، حيث تخضع الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية، بينما الحجز لدى الغير يخضع لقانون المسطرة المدنية.
فهل هناك مساطر خاصة أو إجراءات أخرى لاسترجاع المحجوزات واقعًا؟!
يتبع


