القانون والناس
مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية
يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية، طبقًا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة.
بيد أنَّ حال الواقع لا يمت لهَذَا القانون بصلةٍ، حيث يعترض أغلبُ القرويين بالهراواتِ والحجارة بدلًا من اتّخاذ المساطر القانونية… رغم سلوك الفرد للمساطر القانونية للتحفيظ نجد أنَّ السلطات العمومية لا تضمن حق طالب التحفيظ، بل تترك الوضع على ما هو عليه في أغلب الأحيان، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، مما يتساءل المواطن عن كون مسطرة التحفيظ أصبحت حكرًا على من يستطيع أن يثبت قوته على سطح الأرض، أم أنَّ من له الحق يتم تفعيله؟!
رغم أنَّ القانون حدَّد طالب التحفيظ في الفصل (13) حيث يُقدّم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يُسلّم له فورًا، مطلبًا موقعًا من طرفه أو ممَّن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
1 – اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته، وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتّفاق تم طبقا لمقتضيات المادة (49) من مدونة الأسرة، ويتضمّن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصًا اعتباريًا، فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني.
2 – تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هَذِهِ الدائرة.
3 – مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء.
4 – وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الَّذِي يعرف به العقار.
5 – بيان أنّه يحوز كل العقار أو جزءًا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف الَّتِي تم فيها ذلك.
6 – تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب.
7 – بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هَذِهِ الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم، وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتّفاق تم طبقا لمقتضيات المادة (49) من مدونة الأسرة.
8 – بيان أصل التملك، إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قُدّم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته.
في حين نص المُشرّع بمقتضيات الفصل (17) على أنّه يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيّام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له، يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور يُحرّر، داخل أجل شهرين من تاريخ هَذَا النشر، إعلانًا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد. في حين يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخًا من الوثائق المشار إليها في الفصل (17) من هَذَا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي، الَّذِينَ يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يومًا.
يقوم كل واحد من هَؤُلَاءِ لزومًا، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضةً على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.
يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد.
رغم أنَّ المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتسيير عمليات التحديد. وينتدب لهَذِهِ الغاية مهندسًا مسَّاحًا طبوغرافيًا محلفًا من جهاز المسح العقاري، مقيدًا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المسَّاحين الطبوغرافيين. ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ. يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لهَذِهِ العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ:
1 – طالب التحفيظ.
2 – المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ.
3 – المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.
وتتضمن هَذِهِ الاستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصيًا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة…
يتبع


