تواصل معنا

القانون والناس

مأسسة دور كتابة الضبط بين الحماية والحمية

إن الدور المنوط لكتابة الضبط هو السهر على تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات المتطلبة وتصنيف ملفات الدعوى، وحفظ الوثائق إلى غير ذلك من الأعمال،  بمعنى انه لا يمكن تحقيق عدالة بمعناها الحقيقي وقضاء نزيه وفعال وصدور أحكام عادلة ومنصفة دون أداء فعال لهذه المؤسسة لأنها هيأت بالأساس لتكملة عمله والمساهمة في تفعيله وسعيا وراء تحقيق حماية أكبر للحقوق والحريات فلا أحد ينازع اليوم أو يشكك في الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الاخيرة داخل المحكمة، حيث أصبح الاعتراف بمثل هذه الحقيقة واقع يفرض نفسه على كل متعامل مع هذه المؤسسة، فان كان القانون حقق لهذه المؤسسة استقلالية للعمل بدورها كما ينبغي لها ذلك وعدم الخضوع لسيطرة المؤسسات القضائية لا يعني ان لا تخضع للرقابة او ان تتعامل مع باقي الفاعلين داخل اسوار المحاكم بمزاجية وعشوائية. فهل يمكن ان تحمى الوثائق والمستندات المتواجدة بحوزة كاتب الضبط ان لم يقم بعمله كما يجب؟ وهل التسهيلات في التعامل مع المتقاضين والكتاب و …. والسماح للاخرين بالاضطلاع علي الملفات لن يساعد على تسهيل التعامل مع من يحق له ذلك؟!! ام اغلاق المكاتب وعدم تواجد كاتب الضبط بمكان عمله خلال ساعات العمل هو التجلي الحقيقي لحرصه على حقوق المتقاضين؟ 

يقتضي النهوض بكتابة الضبط وذلك بوضع نظام أساسي محفز وحماية موظفيها من كل اعتداء أو إهانة هذا من جهة لكن تحقيق العدالة وتسهيل مهمة القضاء يقتضي تدخل جهاز كتابة الضبط، باسره لتجسيد الحقوق والواجبات أيضا فالقاضي وحده لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها السير في الدعوى والتحقيق فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.  في خضم هذه الأهمية التي تحتلها مؤسسة كتابة الضبط، 

        حسب الفصل 31  من ق المسطرة المدنية فإن الدعوى تفتتح بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعى أو من وكيله أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي إلى كاتب الضبط الذي يحرره في محضر خاص، ويوقع عليه المدعي، إذا كان يحسن التوقيع، وإلا أشار إلى ذلك ويبصمه ببصمته ويؤدى عنه الرسوم القضائية.  ويسجل المقال في سجل معد لذلك يرقم، ثم يفتح لـه ملف ويحال على السيد رئيس المحكمة ليعين القاضي المقرر إذا كان النزاع يدخل ضمن القضاء الجماعي أو قاضيا مكلفا بالقضية إذا كان النزاع يتعلق بالقضاء الفردي ليعين تاريخ أول جلسة . إن كاتب الضبط خلال هذه المرحة يعمل على تصنيف الدعاوي مراعيا في ذلك موضوعها وسببها من أجل إظهار موضوعها بواجهة الملف، كما يتأكد من أطراف الدعوى وعددهم من أجل المطالبة بنسخ من المقال بعدد الأطراف مع إنذارهم، وفي حالة عدم الاستجابة يخبر رئيس الجلسة للتشطيب على الدعوى  

كما انه يعمل على توجيه استدعاءات الجلسة حسب مقتضيات الفصل 36 ق م م حيث ان هذا
الاستدعاء هو وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة، ويقع الاستدعاء في نموذج هيأته وزارة العدل يشمل الاسم العائلي والشخصي للأطراف وعناوينهم واسم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وموضوع الدعوى ورقم القضية مع اسم المحكمة التي تبث فيها وتاريخ الجلسة ورقم قاعة الجلسات. وهذا الاستدعاء يبلغ إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو العون القضائي أو الطريقة الإدارية أو البريد المضمون أو عن الطريق الدبلوماسي

 وحيث انه يقوم كاتب الضبط بيوم على الأقل قبل انعقاد الجلسة بتضمين القضايا بسجل الجلسات بدء بقضايا المداولة التي ستبث فيها المحكمة متبوعا بقضايا المناقشة حسب نموذج السجلات المعدة من طرف وزارة العدل.  وتظهر أهمية هذا السجل أثناء مراقبة القضايا وتتبع مآلها وهو ما أكده الفصل 46  من ق م م بحيث يتعين على كاتب الضبط أو كاتب الجلسة عموما توثيق تواريخ التأخير ومآل المداولات كما يساعد هذا السجل في ضبط عدد القضايا المحكومة والمؤخرة وقضايا المداولة التي تم تمديد المداولة بشأنها، ويتم التوقيع على هذا السجل عند حصر كل جلسة من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة. …..    يتبع

تابعنا على الفيسبوك