تواصل معنا

القانون والناس

لطريق السيار وتسيير الطريق.. أي قانون منظم؟

يعتمد أغلبُ المسافرين بين المدن المغربيَّة، خصوصًا في فصل الصيف على الطريق السيَّار لضمان أمنهم وتسهيل سفرهم واختصار الوقت والاستفادة من السفر بشكل سليم ومريح، بيد أنَّ واقع الأمر مُؤخرًا أصبح عكس ذلك، إن لم تجد حيوانات ألفية مارة أمامك، ستجد بائع البطيخ و«الدلاح» واضعين أنفسهم عرضةً للتهلكة، بالإضافة إلى السلوكيات غير المسؤولة لبعض السائقين المهنيّين. كلّ هَذِهِ الأشياء لا تُعدُّ نشازًا بالنسبة للوضعية المهينة، عند باحات الاستراحة إن لم تجد محترفين الشحاذة، ستجد ممتهني السرقة، لكن التساؤل الَّذِي يثير استغراب الكلّ، وهي الإجراءات غير المفهومة للدرك عند صناديق الأداء؟ 

فهل هناك ما يُبرّر توقّف السيَّارات العديدة بطوابيرَ طويلةٍ لوقت ليس بالهيّن، في حين من يحمل جهازَ جواز يمر دون مراقبة ولا عرقلة؟ من يتحمّل مسؤولية هَذِهِ الظواهر غير المهنيّة للطريق السيَّار، وكيف يمكن الحد من هَذِهِ الظواهر؟ ولِمَ نجد وفقط في المغرب هَذِهِ الظواهر؟ وما محل الإعراب لمبلغ المؤدّى من طرف مستعملي الطريق ووقتهم الضائع وعدم أمانهم بالنسبة لمسؤولين عن الطريق السيَّار؟

إن كان المُشرّعُ المغربيُّ قد نظَّم الطريقَ السيَّار بمجموعة من النصوص التنظيميَّة بالقانون رقم (4.89) حيث نصّت مقتضيات المادة (1) على أنَّ الطرقَ السيَّارةَ طرق ذات غرض خاصّ، لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدّة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات الَّتِي تكون مجهزةً بمحركٍ آليّ وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام الموادّ (12 و13 و14) من هَذَا القانون.

وأنّه لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحقّ النفوذ إليها، والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامّة، ولا يتمتّعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامّة لأصحاب العقارات المجاورة لها، إلا وَفْق الشروط المحدّدة في القرار الَّذِي يعلن أنَّ المنفعة العامّة تقضي بفتح الطريق السيَّار أو في قرار صادر عن الجهة الإداريَّة المختصّة، عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامّة في الموضوع. بيد أنَّ شروط النفوذ إلى الطرق السيَّارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها، حدّده المُشرّعُ بالمادة (11) حيث يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.

ويحظر النفوذ إلى الطرق السيَّارة والخروج منهـا من أي مكان آخر لا يكون مخصصًا لذلك. ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج الَّتِي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيَّار.

وكذا يحظر دخول الطرق السيارة على:

  1. المركبات الَّتِي تقوم بنوعٍ من أنواع النقل الاستثنائيّ المحدّدة في النصوص التنظيميَّة الجاري بها العمل، إلا بموجب ترخيصٍ مُعللٍ تمنحه الإدارة المدبّرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
  2. المركبات ذات المحرك الميكانيكي الَّتِي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترًا في الساعة.
  3. المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي.
  4. الدراجات الهوائيّة والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترًا مكعبًا.
  5. الراجلين.
  6. راكبي الدواب.
  7. الحيوانات.

 كما يحظر القيام في الطرق السيَّارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروسٍ في قيادة السيَّارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضيَّة.

يتبع…

تابعنا على الفيسبوك