القانون والناس
عمليات التجميل والأخطاء الطبية.. أي قانون يحميها؟

تُعدُّ عمليات التَّجميل من بين الظَّواهر الخطيرة، الَّتِي تهدَّدت البشرية مُؤخّرًا وليس الوطن العربي، حيث نجد أغلب الوجوه المشهورة يطغى عليها التَّعديل والتَّشويه لخلقة الخالق -عزّ وجلَّ- إن كان هَذَا التَّجميل سمح به لأجل إصلاح العيوب والتَّشوّهات النَّاتجة عن حوادث مختلفة، لكن يبقى السُّؤال المطروح دائمًا لمن يسمح بممارسة عمليات التَّجميل بمُختلف أنواعها سواء البسيطة أو المُعقّدة وهل هناك قانون مؤطر لها؟
قانون الإطار رقم (34.09) المُتعلّق بالمنظومة الصِّحيّة ويعرّض العلاج، يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسيّة لعمل الدَّولة في مجال الصِّحة وإلى تنظيم المنظومة الصِّحيّة. حيث يُعدُّ الحقُّ في الحفاظ على الصِّحّة من مسؤولية الدَّولة والمجتمع. فحسب مقتضيات المادة (3) من هَذَا القانون، فإنَّ أعمال الدَّولة تهدف في مجال الصِّحة إلى الوقاية من الأخطار المُهدّدة للصِّحّة وإلى التَّربية الصِّحيّة والتَّشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصِّحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية.
فالدَّولة تنهج سياسة ترمي إلى الوقاية الصِّحيّة، عبر رصد مكافحة الأخطار المُهدّدة للصّحّة والعوامل الَّتِي من شأنها الإضرار بها، والقيام بأعمال احترازيَّة لحفظ الصِّحّة ومكافحة الأمراض وتنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصِّحي.
من أجل تعزيز التَّأطير القانوني والتَّشريعي للقطاع، يجب على الدَّولة أن تعمل على صياغة النُّصوص التَّشريعيَّة للتَّغطية الصِّحيَّة الأساسية والتَّكميليّة قصد توسيعها وحماية صحّة الأشخاص وحياتهم وتأطير ممارسة المهن الصِّحيَّة والأدوية والمستلزمات الطِّبّيَّة والموارد البشرية، فهل يمكن اعتبار التَّجميل مهنة طبية أم تندرج من بين المهن الشِّبه الطِّبية؟
إن كان الواقع يفرض نفسه، فلا يمكن أن نُسيء لمهنة الشُّرفاء، إن كان المُشرّعُ المغربي سطَّر مجموعةً من الموادّ بقانون رقم (131.13) المُتعلّق بمزاولة مهنة الطِّبّ واعتبر أنّ مهنة الطِّبّ المادة (4)، لا يجوز لأيّ أحد أن يؤدي أيَّ عمل من أعمال مهنة الطِّبّ بأيّ صفة من الصِّفات، إلا إذا كان مقيدًا بجدول الهيئة، وَفْق أحكام هَذَا القانون وأحكام القانون رقم (08.12) المُتعلّق بالهيئة الوطنية للطَّبيبات والأطباء، حسب القطاع الَّذِي يعتزم المزاولة فيه، يتمّ هَذَا التَّقييد بحكم القانون لفائدة صاحب الطَّلب المتوفرة فيه الشُّروط التَّالية:
1. أن يكون مغربي الجنسية.
2. أن يكون حاصلًا على دبلوم الدُّكتوراه في الطِّبّ مُسلّم من إحدى كلّيات الطِّبّ المغربيَّة أو على شهادة أو دبلوم من مؤسّسة أجنبيَّة تخول لحاملها الحقّ في مزاولة المهنة بالدَّولة، الَّتِي حصل فيها على هَذِهِ الشَّهادة أو الدُّبلوم ومعترف بمعادلتها للدِّبلوم الوطني وَفْقًا للنُّصوص التَّنظيمية الجاري بها العمل.
3. ألَّا يكون قد صدر في حقّه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشَّيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، من أجل ارتكاب جناية أو جُنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامّة.
4. ألَّا يكون مُقيدًا في هيئة أطباء أجنبيّة. وإذا كان مقيدًا فيها وجب عليه إثبات حذفه منها؛ وألَّا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبيّة أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبيّة، الَّتِي كان مقيدًا فيها.
يُبيّن في طلب التَّقييد الموطن المهنيّ، الَّذِي سيزاول الطَّبيب مهنته فيه. يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العامّ بمرافق الدَّولة أو الجماعات التُّرابيّة أو المؤسَّسات العمومية أن يدلّوا حسب الحالة بالقرار الإداري المُتعلّق بتوظيفهم أو باستخدامهم. ولا يجوز لهم القيام بأيِّ عملٍ من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم في جدول الهيئة. يعفى من التَّقييد في جدول الهيئة الطَّلبة في الطِّبّ، الَّذِينَ يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطِّبّ تحت مسؤولية مؤطريهم.
…يتبع
