تواصل معنا

القانون والناس

عمليات التجميل والأخطاء الطبية.. أي قانون يحميه؟

يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العام بمرافق الدولة أو الجماعات التُّرابية أو المؤسّسات العمومية، أن يدلوا حسب الحالة، بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو باستخدامهم، ولا يجوز لهم القيام بأي عملٍ من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم في جدول الهيئة.

يعفى من التَّقييد في جدول الهيئة الطَّلبةُ في الطّبّ، الَّذِينَ يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطّبّ تحت مسؤولية مؤطريهم.

فكيف يمكن التَّقييد بجدول الأطباء لطبيب التَّجميل أو مختص التَّجميل، خصوصًا الحامل للشَّهادات أجنبية؟ وهل هناك قانون مؤطر لهَذَا المجال؟

حسب مقتضيات المادة (20) من القانون (131.13) فإنّه إذا تقدّم طبيبٌ بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصصًا استنادًا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب، وتعذّر معادلتها مع شهادة وطنيّة للتَّخصص الطّبي، يعرض طلبه على إحدى اللِّجان التَّقنية للتَّأهيل، المُحدّثة من قبل المجلس الوطني، الَّتِي تقوم بدراسة الشَّهادات المُدلى بها من لدن صاحب الطَّلب والشُّروط الَّتِي حصل فيها على هَذِهِ الشَّهادات، للبتّ في الاعتراف بأهليته كطبيبٍ مُتخصصٍ.

تضمّ كلّ لجنةٍ ثلاثة أطباء مقيدين في الجدول الوطني بصفتهم متخصّصين في أحد التَّخصصات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة (16) أعلاه، يُعيّنهم رئيس المجلس الوطني لمدة سنة قابلة للتَّجديد بعد مداولة هَذَا المجلس. ويتوّلى رئاسة اللَّجنة أحد أعضائها، يكون متوفرًا على عشر سنوات من الأقدمية في التَّخصص المذكور. ويُعيّن رئيس المجلس الوطني، وَفْق الكيفية نفسها وطبق الشُّروط نفسها، ثلاثةَ أعضاء نوّابًا.

وإذا تعذر تأليف اللَّجنة بسبب عدم وجود أطباء متخصّصين في المجال المقصود أو عدم كفاية عددهم، يُعيّن رئيس المجلس الوطني أطباءَ يُعدُّ تخصّصهم من الوجهة العلمية الأقرب إلى التَّخصص المعروض على أنظار اللَّجنة.

في حين يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب مُتخصصٍ مُؤهل، بناء على أحكام المادة (20) أعلاه، أن يتوفّر على دبلوم الدُّكتوراه في الطبّ، وأن يثبت أنَّ الشَّهادات أو الدُّبلومات الَّتِي تقدّم بها تمّ الحصول عليها، وَفْق نفس شروط التَّكوين المتعلقة بالدُّبلوم الوطني للتَّخصّص الطِّبي الأقرب وأنَّ هَذِهِ الشَّهادة أو الدُّبلوم يتيح لحامله مزاولة التَّخصّص الطِّبي المعني بالبلد الَّذِي سلّم به.

يقدم طلب الحصول على صفة طبيب مُتخصّص مؤهل إلى رئيس المجلس الوطني. ويقدم طلب الطَّبيب الَّذِي ينتمي إلى القطاع العام تحت إشراف رئيس الإدارة أو الجماعة التُّرابيّة أو المؤسّسة العمومية الَّتِي يزاول بها عمله.

يقدم الطَّبيب المعني طلب إعادة النَّظر في قرار رفض اللَّجنة التَّقنية للتَّأهيل الاعتراف له بصفة طبيب مُتخصّص مُؤهّل إلى اللَّجنة التَّقنية العليا للتَّأهيل داخل أجل 60 ‏ يومًا ابتداءً من تاريخ تبليغه قرار رفض طلبه معللًا.

 تبت اللَّجنة التَّقنية العليا للتَّأهيل في طلب إعادة النَّظر دخل أجل 60 ‏يومًا من تاريخ توصلها به، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني، الَّذِي يخبر بذلك الطَّبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتَّسلم داخل أجل ثمانية أيّام.

فهل يمكن اعتبار القرار بتخويل صفة طبيب مُتخصّص في التَّجميل مؤهل في حالة إعادة النَّظر، مثله مثل باقي التَّخصّصات أم أنّ هناك قانونًا خاصًا بهَذَا المجال؟ وكيف يمكن الاستفادة من القرار السَّالف الذِّكر بجميع الحقوق المرتبطة بنيل الدُّبلوم المذكور لمزاولة هَذَا التَّخصص؟ وهل يخضع في تطبيقه لمقتضيات المادة (25) من قانون (131.13)؟

يتبع…

تابعنا على الفيسبوك