تواصل معنا

القانون والناس

شواطئ المملكة بين الاستغلال والاستحواذ.. أي قانون يؤطر؟ 3

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل – قطاع التجهيز   ….

     من خلال استقراءنا لمشروع رقم   03 .1  المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة الذي  سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي؛
حيث جَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات؛
و  مَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي؛
وكذا تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي؛
مع إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما؛
واعتماد  مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات؛
و  منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة؛
و التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة؛
كما وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة؛

      حيث  صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 18 مارس 2021، على مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، يقضي بتوفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك. ويأتي مشروع القانون بعد انتشار مظاهر استغلال الملك العمومي بمختلف المدن المغربية، على رأسها مدينة الدار البيضاء.

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات المطالبين بالحد من مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر استمرار احتلال الأرصفة من قبل المقاهي والمطاعم، فضلا عن مظاهر أخرى لاحتلال الملك العمومي للدولة. فكيف سيعمل مشروع القانون المصادق عليه أخيرا من طرف مجلس الحكومة على الحد من هذه الظاهرة، وما هي العقوبات التي جاء بها في حق المخالفين؟

ينص مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات كما يشدد مشروع القانون على ضرورة إلزام الإدارة بدراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وهي مدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع بعض الاستثناءات. 

ومنع مشروع القانون الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي للشخص، كما حدد مجموعة من الوثائق الخاصة بطرق الاستغلال على رأسها وجود دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي ويتضمن الشروط الخاصة باستعمال الملك العمومي لأغراض خاصة، كما يحدد التزامات وتحملات صاحب الطلب. 

         بيد انه اتخذ المشرع مجموعة من العقوبات في حق المخالفين والتي ستقوم  وحدة الشرطة الإدارية بمراقبة ذلك عبر تقديم إنذارا بالمخالفة للمعني بالأمر، من أجل تسوية وضعيته القانونية، وفي حال امتناعه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية، تقضي إما بإخلاء الملك العام، أو إلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة ثلاث مرات، كإجراء إداري منصوص عليه في القانون. 

تنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.

وتشير المادة 21 من مشروع القانون إلى إمكانية تأدية الإتاوة على شكل أقساط، شريطة عدم التأخر عن التسديد خارج الآجال المحددة، فيما حدد مشروع القانون علاوات إضافية ناتجة عن كل تأخير.

وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.

أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.

وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.

وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل

تابعنا على الفيسبوك