تواصل معنا

القانون والناس

تنفيذ الأحكام بين الارتجالية والنص القانوني

عندما تطرقنا سالفًا للصعوبات الَّتِي يجدها المُنفّذ لتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، حيث نعلم أنّه لا فائدة للقانون من دون تطبيق، ولا قيمة للحكم من دون نفاذ، فدون التنفيذ تصير الأحكام القضائية عديمة الجدوى والفعالية وضربًا صارخًا لمفهوم الأمن القضائي، ما يفقد الثقة في القضاء وتعمّ الفوضى، وينعدم الأمنُ والاستقرارُ في المجتمع.

كما أنّ بقاء الأحكامِ والقراراتِ القضائيَّةِ دون تنفيذ، هو ضرب في مبدأ الشرعية للدولة، فماذا يجدي دور القاضي في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات المشروعة، إذا كانت أحكامه مصيرها الموت؟

فما يطمح إليه كل متقاضٍ من رفع دعواه لدى القضاء ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي وتضييع المال والوقت، بل استصدار حكم لصالحه يحمي المعتدى عليه من طرف أيّ جهة كانت، مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه.

بيد أنّ الواقع الملموس عرَّى عن حقيقة علاقات منظومة العدالة، الَّتِي تتلخّص بفردانية المؤسّسات في اتّخاذ قراراتها وتدابيرها، دون اعتماد أو احترام التخصّصات ولا القانون أو الدستور، مما خلق تساؤلات وعلامات استفهام متعدّدة للفاعلين بقطاع العدالة، بشأن الأمن القانوني والأمن القضائي بالمغرب، هل هما حبر على ورق أم هما المبادئ الأساسية لدولة القانون وسيادة حكم القانون؟ هل فصل السلط واستقلال القضاء سطَّر خدمة للحقّ والقانون أم ليخدم مصالح بعض الأفراد والأشخاص والمؤسّسات؟ مَن يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات في ظلّ خروقات من يتّسم فيهم في الأصل حماية الحقّ والقانون ضاربين عرض الحائط كل ما هو مُسطّر في القوانين والدستور والمعاهدات ووو…؟ هل تضخم النصوص القانونية والتعديلات المتكررة، هو مَن خلق عدم استقرار القانون والقضاء أم هو ملاذ الاجتهادات القضائية لكسب الثقة والمشروعية في القوانين والأحكام بين الفاعلين بالعدالة؟

إن كان تنفيذ العقوبات المالية حسب مقتضيات المادة (633) تتطرق إلى أنّ المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف، ومحاكم استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في قوانين خاصة، يُؤهل مأموري كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم (15.97) بمنزلة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ويُعدُّ مستخرج المقرر الصادر بالإدانة سندًا يُمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونيّة، ويكون هَذَا الأداء مستحقًا بمجرد ما يصبح مُقرّر الإدانة مكتسبًا لقوّة الشيء المُقضى به.

غير أنّه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريًا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورًا، سلّم إليه أمرًا بالدفع مُؤشّرًا عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.

تابعنا على الفيسبوك