القانون والناس
القانون وجريمة إهمال الأسرة إلى أين؟! تتمة

ينص الفصل (482) ق.ج «إذا تسبَّب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مئة وعشرين إلى خمس مئة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا. ويجوز علاوةً على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل (40) من خمس سنوات إلى عشر». هَذِهِ الفصول ما هي إلا حبر على ورق لا يعتد بها إلا في تطبيق جنحة إهمال الأسرة عن طريق امتناع الزوج عن أداء مبلغ مستحقات الزوجة أو نفقتها ونفقة أبنائها وفقط، أمَّا باقي مقتضيات الفصل، فلا يوجد أي تطبيق له على أرض الواقع، فحين يتم حبس الأب واعتباره مذنبًا تبقى الأسرة بعدها في خبر كان، وحيث إنّه لا يمكن لرجل حُبس عن طريق شكاية زوجته أن يسامح أو ينسى ذلك، مما ينتج عنه عداوةً وتفكيكًا أسريًا، وبالتالي مجتمع مشحون حاقد لا يعتمد عليه أخلاقيًّا ولا ماديًا ولا معنويًّا.
في حين أنَّ الفاعلين القانونيّين يتساءلون حول إمكانية الردع الماديّ والمعنويّ، لكلّ من يهمل أسرته، سواء كان رجلًا أو امرأةً، فكلا الجانبين يجب أن يتحملا مسؤوليتهما تجاه الأبناء، خصوصًا مَن سوَّلت له نفسه أنَّ الحياة الزوجية ما هي إلا شراكة فاشلة يمكن تركها أو إعلان الإفلاس أو إجراء مسطرة صعوبة المقاولة للتهرّب الضريبي أي التهرب من النفقة المالية والمعنوية الَّتِي تُدمّر الأطفال، فهل يمكن إعادة فصول القانون الجنائي وقانون الأسرة بما يلائم المصلحة الفضلى للطفل أم أنَّ القانون هو نتاج عقول تنظر إلى المجتمع من فوق كرسيّ عاجٍّ بعيد كلّ البعد عن المجتمع وواقعه؟!
إن كانت جريمة إهمال أسرة تتقضي تقديم شكاية من الطرف المتضرَّر، فإنَّ هَذَا الجاني ليس بالضرورة أب الأسرة، بل يمكن أن يكون ابنًا عاقًّا أو زوجةً أو ابنةً عاقّةً.
- وجوب إعذار المحكوم عليه بالنفقة من أجل أداء ما بذمته: هَذَا الإعذار يتمُّ من خلال استجواب يقوم به ضابط الشرطة القضائية ويُحرر محضرًا، ويُعطى مدة شهر لأداء النفقة، وهَذَا الأجل غير قابل للتمديد. مدة 30 يومًا من مستجدات القانون رقم (103.13) وبعد فوات هَذَا الأجل تحرك الدعوى العمومية في حالة عدم تأدية النفقة.
- الاختصاص المحلي: تكمن هَذِهِ الخصوصية في المادة (259) من قانون المسطرة الجنائيّة، الَّذِي ينص على أنه يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأوّل والثاني من الكتاب السابع من هَذَا القانون إلى المحكمة، الَّتِي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبًا عن سبب آخر.
