تواصل معنا

القانون والناس

الطريق السيار وتسيير الطريق.. أي قانون منظم؟

تتمة

باستقرائنا مقتضيات المادة (11) نجد أنَّ المُشرّعَ المغربيَّ حاول تقنين استعمال الطرق السيَّارة؛ بتحديد المركبات الَّتِي لا يسمح لها بدخول هَذِهِ الأخيرة على سبيل الحصر، ولم يقتصر على ذلك فقط، بل حاول التطرّق إلى كيفية استعمال هَذِهِ الطرق، بما يضمن الأمان والسلامة الجسديَّة لمستعملي الطريق السيَّار، بمنع التوقف لركوب أو نزول المسافرين؟!  أو بالقيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وَفْق الشروط المُحدّدة بنص تنظيميّ، بإغاثة أو جرّ المركبات المصابة بعطب أو الَّتِي تعرَّضت لحادثة سير، أو بوضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود، أو بعرض وبيع الموادّ والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة وتوزيع الوقود، وكذا منع رعي الحيوانات.

بيد أنَّ الواقع لا علاقة له بالمادة (13) مكرر، فستجد توقف شاحنات كبيرة لمهنيّين يترجل منها سائق الشاحنة للحديث مع صاحب شاحنة أخرى من الجهة المقابلة، وكأنّه بالطرق الرئيسية دون أدنى مسؤولية تّجاه المخاطر الَّتِي يمكن أن يُسبّبها للآخرين ولنفسه، ناهيك عن بيع الدلاح! ليبقى التساؤل حول مراقبة الطرق السيّارة، ما محلها من الإعراب؟ وهل فعلا تُراقب الطرق السيَّارة من قبل الفاعلين أم أن المراقبة تقتصر على السرعة وفقط؟! 

إن كان الاستثناء الوحيد من أحكام المادة الأولى للقانون (4.89) هو أنّه يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي الدور على الطرق أن يَسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم مهامّهم.

ويسمح أيضًا بالمرور في الطرق السيَّارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز لإنشاء الطريق السيَّار أو استغلاله أو صيانته ولمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسّسات، الَّذِينَ تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيَّار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين، المشار إليهم أعلاه، على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة. فهل يندرج بائع الدلاح والمتسوّلون ضمن هَذَا الاستثناء أم أنَّ الاستثناء هو وجودهم هناك؟!

المادة (15) نصّت على أنّه: «يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار، ويحظر أيضًا رجوع المركبات على الطرق السيَّارة في الاتّجاه المعاكس للاتّجاه الَّتِي كانت آتية منه، خصوصًا بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعات الطرق في موضع من المواضع الَّتِي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيَّارة».

ويحظر فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها، خصوصًا في أشرطة التوقّف العاجل، ويشمل الحظر كذلك، المسالك الموصلة إلى الطرق السيَّارة. ولا يجوز المرور على أشرطة التوقّف العاجل. 

ولا تسري الأحكام، المشار إليها أعلاه، على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكيّ والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة، حين تكون إما موجودة في مكان يتعيّن تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه أو في طريقها إليه، كما لا تسري على سيَّارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلًا أو ذاهبةً إلى المكان الَّذِي يكون عليها أن تنقلهم منه.

في حين نصت المادة (16) على أنه يجب على كلّ سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعيّن عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة، أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها.

ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقّف العاجل، ويجب في هَذِهِ الحالة إخراج المركبة من الطريق السيَّار، ولو من منفذ من المنافذ المخصّصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك. كل هَذِهِ المخالفات الَّتِي يمكن أن تتسبب بحوادث جسيمة، عاقب عليها المُشرّع بغرامات مالية تتراوح بين 500 درهم إلى 6000 درهم، وبعقوبة الحبس من 5 أيّام إلى 10 أيام، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.

تابعنا على الفيسبوك