القانون والناس
الأجير وزيادة الأجر بين المزايدة والقانون

لا يعتدُّ بفترات الخدمة، متصلة كانت أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة الأقدمية، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ، الَّذِي سبق للأجير أن تسلّمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل، وذلك بالنسبة للأجير، الَّذِي فصل من الشغل ثُمّ عاد إليه. بيد أنَّ الواقع المرير يعتمد على زيادات عشوائيّة، لا ترقى لدرجة الاعتبار، بين خمسين درهمًا إلى مئة درهم، مستغلة جهل العامل أو الأجير بحقوقه القانونيّة والماديّة والمعنويّة، داخل ميدان العمل أيًا كان نوع هَذَا الأخير.
تشمل الحقوق الَّتِي يصونها القانون، ويضمن ممارستها داخل المقاولة وخارجها، وكذا الحقوق الواردة في اتّفاقيات العمل الدوليّة، المصادق عليها من جهة، ومن جهة أخرى، الحقوق الَّتِي تقرّها الاتّفاقيات الأساسيّة لمُنظّمة العمل الدوليّة، الَّتِي تتضمن بالخصوص:
- الحرية النقابيّة والإقرار الفعلي لحقّ التنظيم والمفاوضة الجماعية.
- منع كل أشكال العمل الإجباري.
- منع التمييز في مجال التشغيل والمهن.
- المساواة في الأجر.
ويترتب عن ذلك، بصفة خاصة، العمل على توحيد الحدّ الأدنى للأجر، بين مختلف القطاعات بصفة تدريجيّة، بتشاور مع المنظمات المهنيّة الأكثر تمثيلًا للأجراء والمشغلين.
تُطبّق مقتضيات القانون في كلّ أرجاء التراب الوطنيّ، ودون تمييز بين الأجراء يقوم على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسيّ أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطنيّ أو الأصل الاجتماعي.
وتُعدُّ الحقوق الَّتِي يقرّها حدًا أدنى، لا يمكن التنازل عنها، ما يجعل الأجير يتساءل بشأن ماهية الرقابة القانونية والعملية لتطبيق هَذِهِ الموادّ على أرض الواقع؟ رغم أنَّ مدونة الشغل سطَّرت بالمادة (361) عقوباتٍ متعدّدةً لكلّ من سوّلت له نفسه عدم احترام القانون المنظم للأجراء، حيث إنّه، يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم بشأن يلي:
- عدم أداء علاوة الأقدمية المنصوص عليها في المادة (350)، أو أداؤها بما دون المبلغ المحدد في نفس المادة، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام الموادّ (352) إلى (355).
- عدم الأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في الموادّ (347) و(348) و(349)، أو أداؤها بما لا يطابق أحكام الموادّ الآنفة الذكر.
- عدم أداء الأجر، أو أداء أجر يقلّ عن الحد الأدنى القانوني للأجر، خلافًا للمادة (356).
- عدم أداء الأجر للأجير المشار إليه في المادة (359) أو إعطاؤه أجرًا دون الحد الأدنى القانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في تلك المادة، وهي الحالة الَّتِي لا يستحق الأجير فيها إلا الأجر الَّذِي يتناسب والشغل الَّذِي أداه فعلًا.
تكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء، الَّذِينَ لم يراعَ -في حقهم- تطبيق أحكام الموادّ المذكورة، على ألَّا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
علاوةً على ذلك، فإنّه عند النزاع، إذا لم تؤدِ المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإنّ المحكمة تقضي، تبعًا لطلب الأجير المعني بالأمر، بما يعادل الحدّ الأدنى القانوني للأجر، من المبالغ الَّتِي احتجزت له كلًا أو بعضًا دون سبب قانوني، يعاقب عن عدم التقيد بأحكام المادة (346) بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.
باستقرائنا المادّة السالفة الذكر، نجد أنَّ المُشرّع حاول حماية حقوق الأجير، بيد أنَّ تجسيدَه على أرض الواقع يبقى علامة استفهام مُميّزة باستفهام علامات متعددة؟؟؟
