تواصل معنا

القانون والناس

إلغاء الرحلات بين القانون ومزاجية إلغاء الرحلات

كما دقَّق القانون في المسؤوليات المختلفة بشكل مُوسّع همّت أنواعًا جديدةً منها، لا سيَّما المسؤولية البيئيّة لكلّ فاعل داخل مجال الطيران المدني، الَّذِي يلزم كلّ واحدٍ منهم بالحفاظ على البيئة من خلال ممارستهم المهامَّ المرتبطة بالطيران المدنيّ والمساطر، وكذا تحديد نظام شامل للمخالفات والعقوبات.

لا يهم المواطن المغربي في هَذِهِ الفترة، سُوء المعاملة أو تغيير التوقيت أو البطء في الإجراءات الإدارية للمطارات، لكن ما يهمه حقًّا الارتفاع الصاروخي للتذاكر، وكذا العشوائية في انتقاء المسافرين. بيد أنّ قانون الطوارئ رقم (20.30) سنَّ مجموعة من المقتضيات تضمن الحقوق تتعلّق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجويّ للمسافرين، الَّذِي سُطّر في المادة (4) منه على أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020، إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، تُعدُّ العقود المُقرّر تنفيذها منقضيةٌ في مدلول الفصل (335) من الظهير الشـريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمنزلة قانون الالتزامات والعقود، والالتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، الَّتِي أصبح تنفيذها مستحيلًا بسبب الإجراءات المتّخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشّي جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد -19) حيث تفسخ هَذِهِ العقود بقوة القانون.

المادة (5): يمكن لمقدم الخدمات الَّذِي تعذّر عليه لأسباب المذكورة في المادة (4) أعلاه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصال بدين، يجوز لهَذَا الأخير استعماله وَفْق الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هَذَا القانون. ليبقى السؤال المطروح دائمًا أين ما حدث للمسافرين مؤخرًا من هَذَا القانون؟! وإلى مَن سيتم اللجوء؟! وهل تعويض عن الأضرار المادية والنفسية للمسافر إذا علمنا أن القانون (30.20) ينص على أنه إذا اقترح مقدم الخِدْمات على الزبون وصل بدين، أخبره بذلك بكل وسيلة تُثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا، ابتداءً من تاريخ دخول هَذَا القانون حيّز التنفيذ، ويبين في هَذَا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

الباب الثالث: أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذُها، خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحيّة إلى غاية 30 سبتمبر 2020.

المادة (6): إذا تعذّر تقديم الخِدْمات موضوع العقود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (3) أعلاه بسبب الآثار المترتبة على تفشّي جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد -19)، أمكن لمقدم الخدمات المعني، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة.

المادة (7): في حالة فسخ العقد، يُبلّغ مقدم الخِدْمات الزبون بذلك داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيّام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد. وفي هَذِهِ الحالة، يمكن لمقدم الخِدْمات أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصال بدين، يجوز لهَذَا الأخير استعماله وَفْق الشـروط المنصوص عليها في المادة (10) من هَذَا القانون.

عندما يقترح مُقدّم الخدمات على الزبون وصل بدين، يخبره بذلك بالتزامن مع التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع تبيان مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

تابعنا على الفيسبوك