تواصل معنا

القانون والناس

عمليات التجميل والاخطاء الطبية …اي قانون يحميه

 تبت اللجنة التقنية العليا للتأهيل في طلب إعادة النظر دخل أجل 60 ‏يوما من تاريخ توصلها به، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر بذلك الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام.

فهل يمكن اعتبار القرار بتخويل صفة طبيب متخصص في التجميل مؤهل في حالة إعادة النظر، مثله مثل باقي التخصصات أم انه هناك قانون خاص بهذا المجال ؟؟ وكيف يمكن الاستفادة من القرار السالف الذكر بجميع الحقوق المرتبطة بنيل الدبلوم المذكور لمزاولة هذا التخصص؟ وهل يخضع في تطبيقه لمقتضيات المادة 25 من قانون 131.13.
باستقرانا لمقتضيات المادة ٢٦ من هذا القانون نجد ان المشرع نص على انه

لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني.في حين اعتبر المشرع المغربي انه يمكن ان

يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوى للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام و مختلف التخصصات الطبية.

يمكن للجنة المشار إلها أعلاه أن تستعين بمن ترى فائدة في وجوده من ذوي الاختصاص.

‏يجب أن تتم المراقبة داخل أجل 30 ‏ يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب الطبيب المعني إلى المجلس الجهوي للهيئة.

‏يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة إلى الطبيب المعني شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم تهيئة محله أو تجهيزه على إثر المراقبة المذكورة.

وفى حالة الإعذار لا يسمح باستغلال العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تثبت القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة و توفير التجهيزات الطبية الملائمة، وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

‏يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني في أجل 30 ‏ يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى الطبيب المعني برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

‏ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة.

في حين حدد آشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص بكون انه يمكن ان يزاول أطباء القطاع الخاص مهنتهم أساسا في إطار طب العلاجات، ويمكنهم مزاولة طب الشغل أو المراقبة أو الخبرة أو الطب الشرعي وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات الخاصة بكل شكل من أشكال المزاولة.

‏إلا أنه يمنع عليهم الجمع بين طب العلاجات وأحد أشكال المزاولة الأخرى في فترة واحدة بالنسبة إلى المريض نفسه.

يمكن لأطباء القطاع الخاص في إطار طب العلاجات، أن يختاروا موطنهم المهني إما في عيادة طبية فردية أو في عيادة طبية مشتركة بين مجموعة من الأطباء أو في مصحة أو في مؤسسة مماثلة لها.

ويمكنهم القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المرضى أو أقاربهم أو في أماكن إيواء مجموعة من الأشخاص.

يمكنهم أيضا المزاولة بصفة مؤقتة داخل وحدات متنقلة للتشخيص والعلاج مرخص لها من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد استشارة المجلس الوطني.

‏يراد بالوحدة المتنقلة للعلاج، فريق معالج قادر على التدخل للتكفل بأشخاص مرضى أو جرحى أو نساء بالمخاض وفق شروط السلامة القصوى عن طريق وسيلة نقل مجهزة ومكيفة لهذا الغرض في حين اعتبد المشرع المغربي انه يمكن ان

يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوى للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام و مختلف التخصصات الطبية.

يمكن للجنة المشار إلها أعلاه أن تستعين بمن ترى فائدة في وجوده من ذوي الاختصاص.

‏يجب أن تتم المراقبة داخل أجل 30 ‏ يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب الطبيب المعني إلى المجلس الجهوي للهيئة.

‏يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة إلى الطبيب المعني شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم تهيئة محله أو تجهيزه على إثر المراقبة المذكورة.

وفى حالة الإعذار لا يسمح باستغلال العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تثبت القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة و توفير التجهيزات الطبية الملائمة، وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

‏يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني في أجل 30 ‏ يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى الطبيب المعني برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

‏ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة.

تابعنا على الفيسبوك