القانون والناس
الكراء وكرونة ما موقع القانون منهما

يعد مشكل الكراء من بين المشاكل الاساسية التي تؤرق المجتمع المغربي في الاونة الاخيرة خصوصا والازمة الاقتصادية التي تضرب العالم بأسره جراء الوباء. أغلب الدعوى التي سيطرت بالمحاكم المغربي تتعلق بالاداء والافراغ مما يجعل المواطن البسيط يتساءل حول حقوقه وواجباته سواء كان مكتري ام صاحب المحل المكري ؟ وماهي المساطر الاساسية لحماية حقه ان كان مكتري وهل يحق له ان يضمن حقه في ظل الاحداث العالمية والوطنية والحجر الصحي الكلي والجزئي ؟ وهل هناك ضمانات خاصة فيما يتعلق بالمكتري الذي لم يؤدي ثمن الواجبات الكرائية بوقتها ؟ وهل هناك مجال لتحقيق الحق والعدل بحيث لا ضررولا ضرارللطرفين معا؟
ان كانت الاجتهادات القضائية مؤخرا قد حققت نوعا من الاريحية لدى المكتري رغم عدم اعتمادها من طرف محكمة النقض كمرجعية اساسية لفض اللغط القائم بهذا المضمار حيث قضت المحكمة التجارية بمراكش باعفاء المكتري من أداء وجيبات الكراء المترتبة خلال فترة الحجر بسبب الحجر الصحي معتمدة على مقتضيات المادة 652 من قانون الالتزامات والعقود فيما يخص المحلات التجارية بيد ان المكتري للمحلات السكنية هل تسري عليه نفس القاعدة أم لا علاقة له بهذا الفصل؟
وان كان المكري لمحل عقد كراء لم يحدد كيفية اداء السومة الكرائية ولا عنوان له فهل يحق للمكتري ان يحتج بهذا الامر فيما إذا قام هذا الاخير برفع دعوى قضائية ضده من اجل الاداء والافراغ
اغلب المتقاضين بالمحاكم يكون احد الطرفين يتقاضى بسوء نية والطرف الاخر متضرر ضررا كبيرا باستقرائنا لمقتضيات الفصل 269 و 268 من ق.ل.ع واللذان ينصان على ان القوة القاهرة هي كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه، كالظواهر الطبيعية …. وفعل السلطة” وبما ان المرسوم 2.20.456 هو من القرارات المتخذة من طرف السلطات و حالة الحجر الصحي وما صاحب ذلك من اغلاق كلي للمحلات التجارية.ينضوي بهذا الباب وباعتبار ان اغلب المتاجر التي تم اقفالها بشكل كلي لم ينتفع اصحابها من العين مكراة اساسا فإنه على الارجح ان يعتمد القضاء على اعفاء المكتري من الاداء او جعل وجيبات الكراء ذين بذمة المكتري يتم اداؤه بعد انقضاء الوباء بشكل كلي وعودة الاوضاع الى طبيعتها.
